26 ديسمبر 2013
التصويت على الفصل الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2014
تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع قانون المالية لسنة 2014.
النتيجة
94 مع
5 ضد
5 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل الأول:
يرخص بالنسبة إلى سنة 2014 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابيض المتأتية من الأداءات والضرائب والمعاليم والأتاوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملتـه 28.025.000.000 دينار مبوبـة كما يلي:
- موارد العنوان الأول 000 200 020 19 دينار
- موارد العنوان الثاني 000 000 052 8 دينار
- موارد الحسابات الخاصة في الخزينة 000 800 952 دينار
وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول " أ " الملحق بهذا القانون.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.