19 ماي 2014
التصويت على إرجاع مشروع القانون عدد 44/2012 المتعلق بالمحاكم المتخصصة إلى لجنة التشريع العام ولجنة التوافقات لتحسين الصياغة
مشروع قانون عدد 2012/44 يتعلق بإنشاء محاكم متخصصة لمقاضاة قتلة شهداء الثورة ومرتكبي الإعتداءات على جرحاها وإيقاف التتبعات ضد المشاركين في أحداث الثورة (تم تقديمه من طرف 10 نواب طبقا لأحكام الفصل 108 من النظام الداخلي).
النتيجة
103 مع
4 ضد
2 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على إرجاع مشروع القانون عدد 44/2012 المتعلق بالمحاكم المتخصصة إلى لجنة التشريع العام ولجنة التوافقات لتحسين الصياغة.
ملاحظات
النتيجة الرسمية التي ظهرت على الشاشة:
103 نعم ــ 2 محتفظ ـ 4 لا
النتيجة التي تحصلنا عليها حسب تتبعنا للمقاعد المشتعلة إثر انتهاء التصويت:
100 نعم ــ 2 محتفظ ـ 4 لا
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.