مشروع قانون عدد 2012/44 يتعلق بإنشاء محاكم متخصصة لمقاضاة قتلة شهداء الثورة ومرتكبي الإعتداءات على جرحاها وإيقاف التتبعات ضد المشاركين في أحداث الثورة (تم تقديمه من طرف 10 نواب طبقا لأحكام الفصل 108 من النظام الداخلي).
نشر في
04 أوت 2012
مشروع قانون N°
2012/44
مقدم من
كتلة الوفاء للثورة - 10 نواب