25 مارس 2014
مشروع قانون عدد 64/2013 يتعلق بالمصادقة على رسالة ضمان الدولة المبرمة لفائدة البنك الكوري K-EXIM والخاصة بالقرض المسند للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء 8 عربات جارة كهربائية لنقل المسافرين بأحواز تونس.
مشروع قانون عدد 64/2013 يتعلق بالمصادقة على رسالة ضمان الدولة المبرمة لفائدة البنك الكوري K-EXIM والخاصة بالقرض المسند للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء 8 عربات جارة كهربائية لنقل المسافرين بأحواز تونس.
النتيجة
136 مع
7 ضد
5 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
مشروع قانون عدد 64/2013 يتعلق بالمصادقة على رسالة ضمان الدولة المبرمة لفائدة البنك الكوري K-EXIM والخاصة بالقرض المسند للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء 8 عربات جارة كهربائية لنقل المسافرين بأحواز تونس.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.