مشروع قانون عدد 64/2013 يتعلق بالمصادقة على رسالة ضمان الدولة المبرمة لفائدة البنك الكوري K-EXIM والخاصة بالقرض المسند للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء 8 عربات جارة كهربائية لنقل المسافرين بأحواز تونس.
نشر في
13 نوفمبر 2013
مشروع قانون N°
64/2013
صادر عن
وزارة النقل
مقدم من
رئاسة الحكومة