26 جانفي 2014
الفصل 3 من مقترح قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية
النتيجة
159 مع
24 ضد
22 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 3:
تلغى أحكام الفقرة 3 من الفصل 19 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.