26 جانفي 2014
الفصل 2 من مقترح قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية
النتيجة
122 مع
47 ضد
32 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 2:
تضاف إلى أحكام الفصل 4 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية فقرة أولى جديدة في ما يلي نصها:
الفصل 4 فقرة أولى (جديدة): يتمتع المجلس الوطني التأسيسي بالإستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة ويسيره رئيسه.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.