26 جانفي 2014
الفصل الأول من مقترح قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية
النتيجة
150 مع
32 ضد
16 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل الأول:
تنقح أحكام الفقرة الثانية والفقرة الرابعة من الفصل 19 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وتعوض بما يلي:
الفصل 19 فقرة ثانية (جديدة): ويشترط لسحب الثقة موافقة أغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس.
الفصل 19 فقرة رابعة (جديدة): تعتمد الأغلبية المذكورة في الفقرة 2 جديدة إلى غاية تاريخ الإنتخابات التشريعية كما سيضبطه المجلس الوطني التأسيسي. وفي حال تجاوز هذا الأجل تعتمد الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس لسحب الثقة من الحكومة.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.