25 جانفي 2014
الفصل الثاني من مشروع التنقيح: الفصل 19 (فقرتان 3 و4 جديدتان)
النتيجة
127 مع
35 ضد
11 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 2:
تضاف إلى أحكام الفصل 19 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية فقرتان 3 و4 تدرجان مباشرة بعد الفقرة الثانية فيما يلي نصهما:
الفقرة 3 (جديدة):
ويشترط لسحب الثقة من أحد الوزراء أو أكثر الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس.
الفقرة 4 (جديدة):
تعتمد الأغلبية المذكورة في الفقرة 2 جديدة إلى غاية تاريخ الإنتخابات كما سيضبطه المجلس الوطني التأسيسي على أن لا يتجاوز ذلك موفى سنة 2014. وفي حال تجاوز هذه الآجال تعتمد الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس لسحب الثقة من الحكومة.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.