25 janvier 2014
Article 2 du projet d'amendement: Article 19 (paragraphes 3 et 4 nouveaux)
Résultat
127 pour
35 contre
11 abstenu
Votes des blocs
Texte voté
الفصل 2:
تضاف إلى أحكام الفصل 19 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية فقرتان 3 و4 تدرجان مباشرة بعد الفقرة الثانية فيما يلي نصهما:
الفقرة 3 (جديدة):
ويشترط لسحب الثقة من أحد الوزراء أو أكثر الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس.
الفقرة 4 (جديدة):
تعتمد الأغلبية المذكورة في الفقرة 2 جديدة إلى غاية تاريخ الإنتخابات كما سيضبطه المجلس الوطني التأسيسي على أن لا يتجاوز ذلك موفى سنة 2014. وفي حال تجاوز هذه الآجال تعتمد الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس لسحب الثقة من الحكومة.