25 جانفي 2014
الفصل الوحيد من مقترح قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام أحكام الفصل 6 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية
النتيجة
106 مع
42 ضد
18 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل الوحيد من مقترح قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام أحكام الفصل 6 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية:
تضاف مطة أخيرة للفقرة الأولى من الفصل 6 هذا نصها:
ـ التسيير الإداري والمالي للمجلس الوطني التأسيسي.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.