23 جانفي 2014
التصويت على تعديل جديد للفصل 73
النتيجة
92 مع
42 ضد
37 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
مقترح تعديل بمقتضى الفصل 93 من النّظام الدّاخلي:
تعديل الفقرة الثانية من الفصل كما يلي:
"يشترط في المترشح يوم تقديم ترشحه أن يكون بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة على الأقل. و إذا كان حاملا لجنسية غير الجنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشحه ما يثبت تخليه عن الجنسية الأخرى".
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.