23 جانفي 2014

الرجوع للتصويت على الفصل 119 من مشروع الدستور

النتيجة

158 مع 5 ضد 14 محتفظ

تصويت الكتل

كتلة حزب التكتل [x]
12 مع 0 ضد 0 محتفظ
كتلة حركة النهضة [x]
81 مع 0 ضد 2 محتفظ
الكتلة الديمقراطية [x]
10 مع 1 ضد 4 محتفظ
الإنتقال الديمقراطي [x]
8 مع 0 ضد 3 محتفظ
التحالف الديمقراطي [x]
5 مع 0 ضد 2 محتفظ
غير المنتمين إلى كتل [x]
30 مع 2 ضد 1 محتفظ
كتلة الوفاء للثورة [x]
2 مع 0 ضد 0 محتفظ

النص المصوت عليه

الفصل 119:

يُحال مشروع القانون غير الدستوري إلى رئيس الجمهورية ومنه إلى مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار المحكمة الدستورية. وعلى رئيس الجمهورية قبل ختمه إرجاعه إلى المحكمة الدستورية للنظر في دستوريته.

في صورة مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون في صيغة معدّلة إثر ردّه، وسبق للمحكمة أن أقرت دستوريته أو احالته إلى رئيس الجمهوريّة لانقضاء الآجال دون اصدار قرار في شأنه، فإن رئيس الجمهورية يحيله وجوبا قبل الختم إلى المحكمة الدستورية.

ملاحظات

يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.

مع

محمد زريڨ فاضل الصغراوي منال القادري محمد منذر بن رحال وردة التركي نفيسة المرزوقي خليد بلحاج فرج بن عمر جمال بوعجاجة بشير النفزي حبيب بريبش مختار لموشي سهير الدردوري كمال بن رمضان يمينة الزغلامي وسام ياسين هيثم بلقاسم هشام حسني هالة الحامي هاجر عزيز هاجر منيفي نزار مخلوفي نجيبة بريول نجيب مراد نجلاء بوريال نبيهة ترجمان نبيلة العسكري السنوسي ناجي الجمل منيرة عمري منير بن هنية منية القصري منية إبراهيم منجي الرحوي مفيدة مرزوقي مصطفى بن جعفر محمود قويعة محمد نزار قاسم محمد نجيب الحسني محمد لطفي بن مصباح محمد كريم كريفة محمد علي نصري محمد عبد المنعم كرير محمد كحيلة محمد الصغير محمود الماي محمد سعيدي محمد الناجي غرسلي المنصف شيخ روحه محمد الطاهر تليلي محمد الحبيب هرقام محسن الكعبي محرزية العبيدي مبروكة مبارك لطيفة حباشي لبنى الجريبي كوثر الأدغم كمال بن عمارة كمال عمّار كمال السعداوي كلثوم بدر الدين كريمة سويد كريم بوعبدلي فيصل جدلاوي فؤاد ثامر فطومة عطية فطوم الأسود فريدة عبيدي فرح النصيبي فتحي العيادي فتحي اللطيف فاطمة الغربي فاضل الوج عمر الشتوي عماد الحمامي علي فارس عبد الوهاب معطر عبد المجيد النجار عبد اللطيف عبيد عبد القادر القادري عبد القادر بن خميس عبد العزيز القطي عبد العزيز شعبان عبد السلام شعبان عبد الرحمان الأدغم عبد الحليم زواري عبد الباسط بن الشيخ عائشة الذوادي عادل بن عطية طارق بوعزيز طارق العبيدي صلاح الدين لهيبة صلاح الدين الزحاف صالحة بن عائشة شكري العرفاوي شكري القسطلّي شكري يعيش سنية تومية سناء الحداد سناء مرسني سمير بن عمر سليمان هلال سليم بن عبد السلام سليم بن حميدان سلمى صرصوط سلمى بكار سعاد عبد الرحيم سامية الفرشيشي زياد الدولاتي زياد العذاري ريم محجوب رمضان دغماني ربيعة نجلاوي رابح الخرايفي دليلة بوعين دليلة الببة خيرة صغيري خميس قسيلة حنان ساسي حليمة القني حطاب بركاتي حسناء مرسيط حسن رضواني حبيبة التريكي حافظ إبراهيم الأسود جوهرة التيس جمال طوير جمال القرقوري جلال بوزيد جلال فرحات بية جوادي بشير اللزام بسمة الجبالي بدر الدين عبد الكافي إيمان بن محمد أنور مرزوقي أميرة مرزوق آمال غويل آمال عزوز الوليد بناني الهادي الشاوش الهادي بن ابراهم النفطي المحظي المولدي الرياحي المنصف شارني الفرجاني الدغمان العربي عبيد الطاهر هميلة زهرة صميدة الحبيب خضر الحبيب اللوز البشير شمام الأزهر الشملي إقبال المصدع آسيا النفاتي أسامة الصغير أزاد بادي أحمد إبراهيم أحمد المشرقي

غياب مبرر

صالح شعيب