23 جانفي 2014
التصويت على تعديل جديد للفصل 119
النتيجة
157 مع
5 ضد
13 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
مقترح تعديل توافقي بمقتضى الفصل 93 من النّظام الدّاخلي:
تعديل الفقرة الأخيرة لتصبح كالتالي:
في صورة مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون في صيغة معدّلة إثر ردّه، وسبق للمحكمة أن أقرت دستوريته أو احالته إلى رئيس الجمهوريّة لانقضاء الآجال دون اصدار قرار في شأنه، فإن رئيس الجمهورية يحيله وجوبا قبل الختم إلى المحكمة الدستورية.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.