23 جانفي 2014

الرجوع للتصويت على الفصل 118 من مشروع الدستور

النتيجة

165 مع 5 ضد 6 محتفظ

تصويت الكتل

كتلة حزب التكتل [x]
12 مع 0 ضد 0 محتفظ
كتلة حركة النهضة [x]
82 مع 0 ضد 1 محتفظ
الكتلة الديمقراطية [x]
9 مع 3 ضد 2 محتفظ
التحالف الديمقراطي [x]
8 مع 0 ضد 0 محتفظ
الإنتقال الديمقراطي [x]
11 مع 0 ضد 0 محتفظ
غير المنتمين إلى كتل [x]
29 مع 1 ضد 1 محتفظ
كتلة الوفاء للثورة [x]
3 مع 0 ضد 0 محتفظ

النص المصوت عليه

الفصل 118:

تصدر المحكمة قرارها في أجل خمسة وأربعين يوما من تاريخ الطعن بعدم الدستورية وبالأغلبية المطلقة لأعضائها.

ينص قرار المحكمة على أن الأحكام موضوع الطعن دستورية أو غير دستورية. ويكون قرارها معلّلا وملزما لجميع السلطات، وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

في صورة انقضاء الأجل المقرر بالفقرة الأولى دون إصدار المحكمة لقرارها، تكون ملزمة بإحالة المشروع فورا إلى رئيس الجمهورية.

ملاحظات

يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.

مع

محمد زريڨ فاضل الصغراوي منال القادري محمد منذر بن رحال وردة التركي نفيسة المرزوقي خليد بلحاج فرج بن عمر جمال بوعجاجة بشير النفزي حبيب بريبش مختار لموشي سهير الدردوري كمال بن رمضان يمينة الزغلامي وسام ياسين هيثم بلقاسم هشام بن جامع هشام حسني هالة الحامي هاجر عزيز هاجر منيفي نزار مخلوفي نجيبة بريول نجيب مراد نجلاء بوريال نبيهة ترجمان نبيلة العسكري السنوسي ناجي الجمل منيرة عمري منير بن هنية منية القصري منية إبراهيم منجي الرحوي مفيدة مرزوقي مصطفى بن جعفر محمود البارودي محمود قويعة محمد نزار قاسم محمد نجيب الحسني محمد لطفي بن مصباح محمد كريم كريفة محمد علي نصري محمد عبد المنعم كرير محمد شفيق زرقين محمد كحيلة محمد قحبيش محمد الصغير محمود الماي محمد سعيدي المنصف شيخ روحه محمد الطاهر تليلي محمد الصالح شعيرات محمد الحبيب هرقام محسن الكعبي محرزية العبيدي مبروكة مبارك لطيفة حباشي لبنى الجريبي كوثر الأدغم كمال بن عمارة كمال عمّار كمال السعداوي كلثوم بدر الدين كريمة سويد كريم بوعبدلي فيصل جدلاوي فؤاد ثامر فطومة عطية فطوم الأسود فريدة عبيدي فرح النصيبي فتحي العيادي فتحي اللطيف فاطمة الغربي فاضل الوج عمر الشتوي عماد الحمامي علي فارس عبد الوهاب معطر عبد المجيد النجار عبد اللطيف عبيد عبد القادر القادري عبد القادر بن خميس عبد العزيز القطي عبد العزيز شعبان عبد السلام شعبان عبد الستار الضيفي عبد الرزاق خلولي عبد الرحمان الأدغم عبد الحليم زواري عبد الباسط بن الشيخ عائشة الذوادي عادل بن عطية طارق بوعزيز طارق العبيدي صلاح الدين لهيبة صالحة بن عائشة شكري العرفاوي شكري القسطلّي شكري يعيش سنية تومية سناء الحداد سناء مرسني سمير بن عمر سليمان هلال سليم بن عبد السلام سليم بن حميدان سلمى صرصوط سلمى بكار سعاد عبد الرحيم سامية الفرشيشي زياد الدولاتي زياد العذاري ريم محجوب رمضان دغماني ربيعة نجلاوي رابح الخرايفي دليلة بوعين دليلة الببة خيرة صغيري خميس قسيلة حنان ساسي حليمة القني حطاب بركاتي حسناء مرسيط حسن رضواني حبيبة التريكي حافظ إبراهيم الأسود جوهرة التيس جمال طوير جمال القرقوري جلال بوزيد جلال فرحات بية جوادي بشير اللزام بسمة الجبالي بدر الدين عبد الكافي إيمان بن محمد أنور مرزوقي أميرة مرزوق آمال غويل آمال عزوز الوليد بناني الهادي الشاوش الهادي بن ابراهم النفطي المحظي المولدي الرياحي المنصف شارني الفرجاني الدغمان العربي عبيد الطاهر هميلة زهرة صميدة الحسني بدري الحبيب خضر الحبيب اللوز البشير شمام الأزهر الشملي إقبال المصدع آسيا النفاتي أسامة الصغير أزاد بادي أحمد إبراهيم أحمد السميعي أحمد المشرقي

غياب مبرر

صالح شعيب