23 جانفي 2014
التصويت على فصل إضافي بعد الفصل 146 من مشروع الدستور
النتيجة
161 مع
3 ضد
11 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل الإضافي بعد الفصل 146:
تواصل المحاكم العسكرية ممارسة الصلاحيات الموكولة لها بالقوانين السارية المفعول إلى حين تنقيحها بما يتماشى مع أحكام الفصل 107.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.