23 جانفي 2014

التصويت على تعديل 256 للفصل 146

النتيجة

146 مع 16 ضد 18 محتفظ

تصويت الكتل

كتلة حزب التكتل [x]
12 مع 0 ضد 0 محتفظ
كتلة حركة النهضة [x]
64 مع 4 ضد 13 محتفظ
التحالف الديمقراطي [x]
9 مع 0 ضد 0 محتفظ
الكتلة الديمقراطية [x]
13 مع 1 ضد 0 محتفظ
الإنتقال الديمقراطي [x]
9 مع 0 ضد 1 محتفظ
غير المنتمين إلى كتل [x]
27 مع 6 ضد 2 محتفظ
كتلة الوفاء للثورة [x]
2 مع 3 ضد 0 محتفظ

النص المصوت عليه

مقترح تعديل توافقي - الفصل 146 كما يلي:

1.يتواصل العمل بأحكام الفصول 5 و6 و8 و15 و16 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية إلى حين انتخاب مجلس نواب الشعب.

يتواصل العمل بأحكام الفصل 4 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية إلى حين انتخاب مجلس نواب الشعب، غير أنه، بداية من دخول الدستور حيز النفاذ، لا يقبل أي مقترح قانون يقدم من النواب إلا إذا كان متعلقا بالمسار الانتخابي أو منظومة العدالة الانتقالية أو الهيئات المنبثقة عن كل القوانين التي صادق عليها المجلس الوطني التأسيسي.

ويتواصل العمل بأحكام الفصول 7 و9 إلى 14 والفصل 26 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية إلى حين انتخاب رئيس الجمهورية وفق أحكام الفصل 73 وما بعده من الدستور.

ويتواصل العمل بأحكام الفصول 17 إلى 20 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية إلى حين نيل أول حكومة ثقة مجلس نواب الشعب.

يواصل المجلس الوطني التأسيسي القيام بصلاحياته التشريعية والرقابية والانتخابية المقررة بالقانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية أو بالقوانين السارية المفعول إلى حين انتخاب مجلس نواب الشعب.

2. تدخل الأحكام الآتي ذكرها حيز النفاذ على النحو التالي:

  • تدخل أحكام الباب الثالث المتعلق بالسلطة التشريعية باستثناء الفصول 52 و53 و54، والقسم الثاني من الباب الرابع المتعلق بالحكومة حيز النفاذ بداية من يوم الإعلان عن النتائج النهائية لأول انتخابات تشريعية.
  • تدخل أحكام القسم الأول من الباب الرابع المتعلق برئيس الجمهورية باستثناء الفصلين 73 و74 حيز النفاذ بداية من يوم الإعلان عن النتائج النهائية لأول انتخابات رئاسية مباشرة. ولا يدخل الفصلان 73 و74 حيز النفاذ إلا بخصوص رئيس الجمهورية الذي سينتخب انتخابا مباشرا.
  • تدخل أحكام القسم الأول من الباب الخامس المخصص للقضاء العدلي والإداري والمالي باستثناء الفصول من 105 إلى 108 حيز النفاذ عند استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء.
  • تدخل أحكام القسم الثاني من الباب الخامس المتعلق بالمحكمة الدستورية باستثناء الفصل 115 حيز النفاذ عند استكمال تعيين أعضاء أول تركيبة للمحكمة الدستورية.
  • تدخل أحكام الباب السادس المتعلق بالهيئات الدستورية حيز النفاذ بعد انتخاب مجلس نواب الشعب.
  • تدخل أحكام الباب السابع المتعلق بالسلطة المحلية حيز النفاذ حين دخول القوانين المذكورة فيه حيز النفاذ.

3. تجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية في مدة بدايتها أربعة أشهر من استكمال إرساء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات دون أن تتجاوز في كل الحالات موفى سنة 2014.

4. تتم التزكية في أول انتخابات رئاسية مباشرة من عدد من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وفق العدد الذي يضبط لأعضاء مجلس نواب الشعب أو من عدد من الناخبين المرسمين، وكل ذلك حسبما يضبطه القانون الانتخابي.

5. يتم في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية إرساء المجلس الأعلى للقضاء، وفي أجل أقصاه سنة من هذه الانتخابات إرساء المحكمة الدستورية.

6. يراعى في التجديد الجزئي بالنسبة إلى كل من المحكمة الدستورية وهيئة الانتخابات وهيئة الاتصال السمعي البصري وهيئة الحوكمة الرشيدة وحقوق الأجيال القادمة أن يكون في المرة الأولى والثانية بالقرعة من بين أعضاء أول تركيبة ويستثنى الرئيس من القرعة.

7. يحدث المجلس الوطني التأسيسي بقانون أساسي، خلال الأشهر الثلاثة التي تلي ختم الدستور، هيئة وقتية تختص بمراقبة دستورية مشاريع القوانين وتتكوّن من:

–الرئيس الأول لمحكمة التعقيب رئيسا،

–الرئيس الأول للمحكمة الإدارية عضوا،

–الرئيس الأول لدائرة المحاسبات عضوا،

–ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص القانوني يعينهم تباعا وبالتساوي بينهم كل من رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

وتعتبر سائر المحاكم غير مخوّلة لمراقبة دستورية القوانين.

تنتهي مهام الهيئة بإرساء المحكمة الدستورية.

8. تواصل الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي القيام بمهامها إلى حين استكمال تركيبة مجلس القضاء العدلي.

وتواصل الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري القيام بمهامها إلى حين انتخاب هيئة الاتصال السمعي البصري.

9. تلتزم الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها والمدة الزمنية المحددة بالتشريع المتعلق بها ولا يقبل في هذا السياق الدفع بعدم رجعية القوانين أو بوجود عفو سابق أو بحجية اتصال القضاء أو بسقوط الجريمة أو العقاب بمرور الزمن.

ملاحظات

يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.

مع

محمد زريڨ منال القادري محمد منذر بن رحال نفيسة المرزوقي خليد بلحاج فرج بن عمر جمال بوعجاجة حبيب بريبش مختار لموشي سهير الدردوري كمال بن رمضان سامية عبو يمينة الزغلامي هيثم بلقاسم هشام بن جامع هالة الحامي هاجر عزيز هاجر منيفي نعمان الفهري نزار مخلوفي نجيبة بريول نجيب مراد نجلاء بوريال نبيهة ترجمان نبيلة العسكري السنوسي نادية شعبان ناجي الجمل منير بن هنية منية إبراهيم منجي الرحوي مفيدة مرزوقي مصطفى بن جعفر محمود قويعة محمد نجيب الحسني محمد لطفي بن مصباح محمد كريم كريفة محمد علي نصري محمد عبد المنعم كرير محمد شفيق زرقين محمد كحيلة محمد قحبيش محمد الصغير محمود الماي محمد بن المبروك الحامدي محمد سعيدي المنصف شيخ روحه محمد الحبيب هرقام محسن الكعبي محرزية العبيدي مبروكة مبارك لطيفة حباشي لبنى الجريبي كوثر الأدغم كمال عمّار كمال السعداوي كريمة سويد كريم بوعبدلي قيس مختار فؤاد ثامر فريدة عبيدي فرح النصيبي فتحي العيادي فتحي اللطيف فاطمة الغربي فاضل الوج عماد الحمامي علي فارس علي بالشريفة عبد الوهاب معطر عبد المجيد النجار عبد اللطيف عبيد عبد القادر القادري عبد القادر بن خميس عبد العزيز القطي عبد السلام شعبان عبد الستار الضيفي عبد الرزاق خلولي عبد الرحمان الأدغم عبد الحليم زواري عبد الباسط بن الشيخ عائشة الذوادي عامر العريض عادل بن عطية طارق بوعزيز طارق العبيدي صلاح الدين لهيبة شكري العرفاوي شكري القسطلّي شكري يعيش سنية تومية سناء مرسني سميرة مرعي سمير بن عمر سليمان هلال سليم بن عبد السلام سليم بن حميدان سلمى بكار سعاد عبد الرحيم سامية الفرشيشي زياد العذاري ريم محجوب رمضان دغماني ربيعة نجلاوي رابح الخرايفي دليلة بوعين دليلة الببة خميس قسيلة حنان ساسي حسناء مرسيط حسن رضواني حبيبة التريكي حافظ إبراهيم الأسود حاتم الكلاعي جوهرة التيس جمال طوير جمال القرقوري جلال بوزيد جلال فرحات بية جوادي بشير اللزام بسمة الجبالي بدر الدين عبد الكافي أنور مرزوقي أميرة مرزوق آمال غويل آمال عزوز الوليد بناني الهادي الشاوش الهادي بن ابراهم الناصر إبراهمي المولدي الرياحي مهدي بن غربية المنصف شارني الفرجاني الدغمان العربي عبيد الطاهر هميلة الصحبي عتيق الحبيب خضر البشير شمام الأزهر الشملي إقبال المصدع آسيا النفاتي أسامة الصغير أحمد إبراهيم أحمد السافي أحمد المشرقي

غياب مبرر

صالح شعيب