23 جانفي 2014

التصويت على تعديل 254 للفصل 145

النتيجة

170 مع 2 ضد 4 محتفظ

تصويت الكتل

كتلة حزب التكتل [x]
12 مع 0 ضد 0 محتفظ
الكتلة الديمقراطية [x]
15 مع 0 ضد 1 محتفظ
كتلة حركة النهضة [x]
76 مع 1 ضد 1 محتفظ
الإنتقال الديمقراطي [x]
9 مع 0 ضد 1 محتفظ
غير المنتمين إلى كتل [x]
36 مع 1 ضد 0 محتفظ
التحالف الديمقراطي [x]
7 مع 0 ضد 0 محتفظ
كتلة الوفاء للثورة [x]
3 مع 0 ضد 1 محتفظ

النص المصوت عليه

مقترح التعديل:

نقل الفصل 145 إلى باب الأحكام الختامية وتعديل الصياغة كما يلي:

"بعد المصادقة على الدستور برمته وفق أحكام الفصل الثالث من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر  2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، يعقد المجلس الوطني التأسيسي في أجل أقصاه أسبوع جلسة عامة خارقة للعادة يتم فيها ختم الدستور من قبل رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة ويأذن رئيس المجلس الوطني التأسيسي بنشره فورا في عدد خاص من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

يدخل الدستور حيز النفاذ بداية من يوم ... " (يوم محدد يضبط لاحقا على ضوء تقدم المصادقة ويكون في بحر الأسبوع اللاحق للنشر).

ملاحظات

يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.

مع

محمد زريڨ فاضل الصغراوي منال القادري محمد منذر بن رحال وردة التركي نفيسة المرزوقي خليد بلحاج فرج بن عمر جمال بوعجاجة نورة بن حسن بشير النفزي حبيب بريبش مختار لموشي سهير الدردوري سلاف القسنطيني كمال بن رمضان سامية عبو يمينة الزغلامي وسام ياسين هيثم بلقاسم هشام حسني هالة الحامي هاجر عزيز نوفل الغريبي نعمان الفهري نزار مخلوفي نجيبة بريول نجلاء بوريال نبيهة ترجمان نبيلة العسكري السنوسي نادية شعبان ناجي الجمل منيرة عمري منير بن هنية منية القصري منية إبراهيم منجي الرحوي مفيدة مرزوقي مصطفى بن جعفر مراد العمدوني محمود قويعة محمد نزار قاسم محمد نجيب الحسني محمد كريم كريفة محمد عبد المنعم كرير محمد كحيلة محمد قحبيش محمد الصغير محمود الماي محمد بن المبروك الحامدي محمد سعيدي محمد الناجي غرسلي المنصف شيخ روحه محمد الطاهر تليلي محمد الطاهر إيلاهي محمد الحبيب هرقام محسن الكعبي مبروكة مبارك لطيفة حباشي لبنى الجريبي كوثر الأدغم كمال بن عمارة كمال عمّار كمال السعداوي كلثوم بدر الدين كريمة سويد كريم بوعبدلي قيس مختار فيصل جدلاوي فؤاد ثامر فطوم الأسود فريدة عبيدي فرح النصيبي فتحي العيادي فتحي اللطيف فاطمة الغربي فاضل الوج عمر الشتوي عماد الحمامي علي فارس علي بالشريفة عبد الوهاب معطر عبد المجيد النجار عبد اللطيف عبيد عبد القادر القادري عبد القادر بن خميس عبد العزيز القطي عبد السلام شعبان عبد الستار الضيفي عبد الرزاق خلولي عبد الرحمان الأدغم عبد الحليم زواري عبد الباسط بن الشيخ عامر العريض عادل بن عطية طارق بوعزيز طارق العبيدي صلاح الدين لهيبة صلاح الدين الزحاف صالحة بن عائشة شكري العرفاوي شكري القسطلّي شكري يعيش سنية تومية سناء الحداد سناء مرسني سميرة مرعي سمير بالطيب سليمان هلال سليم بن عبد السلام سليم بن حميدان سلمى هادية مبروك سلمى صرصوط سلمى بكار سعاد عبد الرحيم سامية الفرشيشي زياد الدولاتي زياد العذاري ريم محجوب رمضان دغماني رابح الخرايفي دليلة بوعين دليلة الببة خيرة صغيري خميس قسيلة حنان ساسي حليمة القني حطاب بركاتي حسناء مرسيط حسن رضواني حبيبة التريكي حافظ إبراهيم الأسود حاتم الكلاعي جوهرة التيس جمال طوير جمال القرقوري جلال بوزيد جلال فرحات بشير اللزام بسمة الجبالي بدر الدين عبد الكافي إيمان بن محمد إياد الدهماني أنور مرزوقي أميرة مرزوق آمال غويل آمال عزوز الوليد بناني الهادي الشاوش الهادي بن ابراهم النفطي المحظي الناصر إبراهمي المولدي الرياحي المنصف شارني الفرجاني الدغمان العربي عبيد الطاهر هميلة الصحبي عتيق زهرة صميدة الحبيب خضر الحبيب اللوز البشير شمام الأزهر الشملي إقبال المصدع آسيا النفاتي أسامة الصغير أزاد بادي أحمد نجيب الشابي أحمد إبراهيم أحمد السافي

غياب مبرر

صالح شعيب