21 جانفي 2014
الرجوع للتصويت على فصل إضافي بعد الفصل 12 من مشروع الدستور
النتيجة
182 مع
1 ضد
7 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل الإضافي بعد الفصل 12:
الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي، تمارس الدولة السيادة عليها باسمه.
تُعرض عقود الاستثمار المتعلقة بها على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب. وتُعرض الاتفاقيات التي تبرم في شأنها على المجلس للموافقة.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.