21 جانفي 2014
التصويت على تعديل جديد للفصل 119
النتيجة
168 مع
3 ضد
12 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
مقترح تعديل توافقي بمقتضى الفصل 93 من النّظام الدّاخلي:
- حذف "خلال شهر" من الفقرة الأولى.
- إضافة فقرة ثانية تنص على: "في صورة مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون في صيغة معدّلة إثر ردّه، وسبق للمحكمة أن أقرت دستوريته أو اعتبرت متخلية في شأنه، فإن رئيس الجمهورية يحيله وجوبا قبل الختم إلى المحكمة الدستورية."
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.