21 جانفي 2014

التصويت على تعديل جديد للفصل 80

النتيجة

165 مع 3 ضد 17 محتفظ

تصويت الكتل

الإنتقال الديمقراطي [x]
14 مع 0 ضد 0 محتفظ
كتلة حركة النهضة [x]
81 مع 0 ضد 1 محتفظ
كتلة الوفاء للثورة [x]
6 مع 0 ضد 2 محتفظ
غير المنتمين إلى كتل [x]
32 مع 2 ضد 6 محتفظ
الكتلة الديمقراطية [x]
7 مع 0 ضد 5 محتفظ
التحالف الديمقراطي [x]
5 مع 0 ضد 2 محتفظ
كتلة حزب التكتل [x]
8 مع 0 ضد 0 محتفظ

النص المصوت عليه

مقترح تعديل توافقي بمقتضى الفصل 93 من النّظام الدّاخلي:

تعديل الفصل كما يلي :

يختم رئيس الجمهورية القوانين و يأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز أربعة أيام من تاريخ:

1) انقضاء آجال الطعن بعدم الدستورية والرد دون حصول أي منهما،

2) انقضاء أجل الرد دون ممارسته بعد صدور قرار بالدستورية أو اعتبار المحكمة متخلية وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 118،

3) انقضاء أجل الطعن بعدم الدستورية في مشروع قانون وقع رده من رئيس الجمهورية و المصادقة عليه من قبل المجلس في صيغة معدلة،

4) مصادقة المجلس ثانية دون تعديل على مشروع قانون طبعا لرده، و لم يطعن فيه بعدم الدستورية إثر المصادقة الأولى أو صدر قرار بدستوريته أو اعتبرت المحكمة متخلية بشأنه.

5) صدور قرار المحكمة بالدستورية أو اعتبار المحكمة متخلية، إن سبق رده من رئيس الجمهورية و صادق عليه المجلس في صيغة معدلة.

باستثناء مشاريع القوانين الدستورية، لرئيس الجمهورية الحق في رد المشروع مع التعليل إلى المجلس للتداول ثانية، وذلك خلال أجل خمسة أيام من تاريخ:

  • انقضاء أجل الطعن بعدم الدستورية دون حصوله وفق أحكام المطة الأولى من الفصل 117،
  • صدور قرار بالدستورية أو إعتبار المحكمة الدستورية متخلية وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 118 في حالة الطعن على معنى أحكام المطة الأولى من الفصل 117.

وتكون المصادقة، إثر الرد، على مشاريع القوانين العادية بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجثل و بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه على مشاريع القوانين الأساسية.

ملاحظات

يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.

مع

محمد زريڨ فاضل الصغراوي محمد منذر بن رحال وردة التركي نفيسة المرزوقي خليد بلحاج فرج بن عمر جمال بوعجاجة بشير النفزي حبيب بريبش مختار لموشي سهير الدردوري سلاف القسنطيني كمال بن رمضان يمينة الزغلامي وسام ياسين هيثم بلقاسم هشام بن جامع هالة الحامي هاجر عزيز هاجر منيفي نوفل الغريبي نور الدين المرابطي نعمان الفهري نزار مخلوفي نجيبة بريول نجيب مراد نبيهة ترجمان نبيلة العسكري السنوسي ناجي الجمل منيرة عمري منير بن هنية منية القصري منية إبراهيم منى بن نصر منجي الرحوي مفيدة مرزوقي معز كمون مراد العمدوني محمود قويعة محمد نزار قاسم محمد نجيب الحسني محمد كريم كريفة محمد عبد المنعم كرير محمد شفيق زرقين محمد العلوش محمد كحيلة محمد قحبيش محمد الصغير محمود الماي محمد بن المبروك الحامدي محمد سعيدي محمد الناجي غرسلي محمد الكراي الجربي محمد الطاهر تليلي محمد الطاهر إيلاهي محمد الصالح شعيرات محسن الكعبي محرزية العبيدي مبروكة مبارك لطيفة حباشي لبنى الجريبي كوثر الأدغم كمال بن عمارة كمال عمّار كمال السعداوي كلثوم بدر الدين كريمة سويد قيس مختار فيصل جدلاوي فطومة عطية فطوم الأسود فرح النصيبي فتحي العيادي فتحي اللطيف فاطمة الغربي فاضل الوج عمر الشتوي عماد الحمامي علي بالشريفة عبد الوهاب معطر عبد المجيد النجار عبد اللطيف عبيد عبد القادر القادري عبد القادر بن خميس عبد العزيز القطي عبد العزيز شعبان عبد السلام شعبان عبد الستار الضيفي عبد الرزاق خلولي عبد الرحمان الأدغم عبد الحليم زواري عبد الباسط بن الشيخ عائشة الذوادي عامر العريض عادل بن عطية طارق بوعزيز طارق العبيدي ضمير المناعي صلاح الدين لهيبة صلاح الدين الزحاف صالحة بن عائشة شكري العرفاوي شكري القسطلّي سنية تومية سناء الحداد سناء مرسني سمير بن عمر سليمان هلال سليم بن عبد السلام سليم بن حميدان سلمى صرصوط سعد بوعيش سعاد عبد الرحيم سامية الفرشيشي زياد العذاري ريم محجوب رمضان دغماني ربيع العابدي دليلة بوعين دليلة الببة خيرة صغيري خميس قسيلة حنان ساسي حليمة القني حطاب بركاتي حسناء مرسيط حبيبة التريكي حافظ إبراهيم الأسود حاتم الكلاعي جوهرة التيس جمال طوير جلال بوزيد جلال فرحات بية جوادي بشير اللزام بسمة الجبالي بدر الدين عبد الكافي إيمان بن محمد أنور مرزوقي أميرة مرزوق آمال غويل آمال عزوز الوليد بناني الهادي الشاوش الهادي بن ابراهم النفطي المحظي الناصر إبراهمي مهدي بن غربية المنصف شارني معز بالحاج رحومة الفرجاني الدغمان الصادق شورو زهرة صميدة الحسني بدري الحبيب خضر الحبيب اللوز البشير شمام الأزهر الشملي إقبال المصدع آسيا النفاتي أسامة الصغير أزاد بادي أحمد السافي إبراهيم الحامدي

غياب مبرر