20 جانفي 2014
الرجوع للتصويت على الفصل 102 من مشروع الدستور
النتيجة
163 مع
5 ضد
10 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 102:
يتمتع القاضي بحصانة جزائية، ولا يمكن تتبعه أو إيقافه ما لم ترفع عنه، وفي حالة التلبس بجريمة يجوز إيقافه وإعلام مجلس القضاء الراجع إليه بالنظر الذي يبت في مطلب رفع الحصانة.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.