20 جانفي 2014
التصويت على تعديل جديد للفصل 10
النتيجة
114 مع
48 ضد
16 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
مقترح تعديل توافقي بمقتضى الفصل 93 من النّظام الدّاخلي:
حذف "وكل ما من شأنه رهن الموارد والسيادة الوطنية" وإعادة صياغة الفصل كما يلي:
أداء الضريبة وتحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام عادل ومنصف.
تضع الدولة الآليات الكفيلة بضمان استخلاص الضريبة، ومقاومة التهرّب والغش الجبائيين.
تحرص الدولة على حسن التصرف في المال العمومي وتتخذ التدابير اللازمة لصرفه حسب أولويات الاقتصاد الوطني وتعمل على منع الفساد وكل ما من شأنه المساس بالسيادة الوطنية.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.