20 جانفي 2014
التصويت على تعديل جديد للفصل 108
النتيجة
164 مع
2 ضد
8 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
مقترح تعديل توافقي بمقتضى الفصل 93 من النّظام الدّاخلي:
تعديل في الفقرة الأولى:
إضافة "و تنفذ باسم رئيس الجمهورية" بعد "تصدر الأحكام باسم الشعب".
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.