20 جانفي 2014
الرجوع للتصويت على الفصل 86 من مشروع الدستور
النتيجة
171 مع
2 ضد
4 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 86:
يتمتع رئيس الجمهورية بالحصانة طيلة توليه الرئاسة، وتعلق في حقه كافة آجال التقادم والسقوط، ويمكن استئناف الإجراءات بعد انتهاء مهامه.
لا يسأل رئيس الجمهورية عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامه.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.