18 جانفي 2014
التصويت على الفصل 138 من مشروع الدستور
النتيجة
148 مع
22 ضد
17 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 138:
المجلس الأعلى للجماعات المحلية هيكل تمثيلي لمجالس الجماعات المحلية مقره خارج العاصمة.
ينظر المجلس الأعلى للجماعات المحلية في المسائل المتعلقة بالتنمية والتوازن بين الجهات، ويبدي الرأي في مشاريع القوانين المتعلقة بالتخطيط والميزانية والمالية المحلية، ويمكن دعوة رئيسه لحضور مداولات مجلس نواب الشعب.
تضبط تركيبة مجلس الجماعات المحلية ومهامه بقانون.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.