18 جانفي 2014
التصويت على الفصل 134 من مشروع الدستور
النتيجة
182 مع
0 ضد
0 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 134:
للجماعات المحلية في إطار الميزانية المصادق عليها حرية التصرف في مواردها حسب قواعد الحوكمة الرشيدة وتحت رقابة القضاء المالي.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.