18 جانفي 2014
التصويت على الفصل 129 من مشروع الدستور
النتيجة
159 مع
0 ضد
1 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 129:
تتمتع الجماعات المحلية بالشخصية القانونية، وبالاستقلالية الإدارية والمالية، وتدير المصالح المحلية وفقا لمبدإ التدبير الحر.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.