17 جانفي 2014
التصويت على تعديل 30 للفصل 127
النتيجة
134 مع
21 ضد
24 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
تعديل الفقرة الثانية:
تتولى الهيئة رصد حالات الفساد في القطاعيين العام والخاص و التقصي فيها و التحقق منها وإحالتها على الجهات المعنية.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.