17 جانفي 2014
التصويت على الفصل 124 من مشروع الدستور
النتيجة
93 مع
69 ضد
28 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 124:
تتولى هيئة الاتصال السمعي البصري تعديل قطاع الاتصال السمعي البصري وتطويره، وتسهر على ضمان حرية التعبير والإعلام وحق النفاذ إلى المعلومة، وعلى ضمان إعلام تعددي نزيه.
وتستشار الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها.
تتكون الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة، مدتها ست سنوات، ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.