17 جانفي 2014
التصويت على الفصل 122 من مشروع الدستور
النتيجة
63 مع
85 ضد
31 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 122:
تعمل الهيئات الدستورية المستقلة على دعم الديمقراطية وعلى كافة مؤسسات الدولة تيسير عملها.
تتمتع هذه الهيئات بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية، وتنتخب من قبل مجلس نواب الشعب، وتكون مسؤولة امامه وترفع اليه تقريرا سنويا يناقش بالنسبة الى كل هيئة في جلسة عامة مخصصة للغرض.
يضبط القانون تركيبة هذه الهيئات وتنظيمها وسبل مساءلتها.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.