17 جانفي 2014
التصويت على تعديل 47 للفصل 122
النتيجة
121 مع
47 ضد
6 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
تعديل الفصل 122:
- الفقرة الأولى من الفصل : تعمل الهيئات الدستورية المستقلة على دعم الديمقراطية وعلى كافة مؤسسات الدولة تيسير عملها.
- الفقرة الثانية من الفصل : تتمتع هذه الهيئات بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية، وتنتخب من قبل مجلس نواب الشعب، وتكون مسؤولة امامه وترفع اليه تقريرا سنويا يناقش بالنسبة الى كل هيئة في جلسة عامة مخصصة للغرض.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.