17 جانفي 2014
التصويت على الفصل 121 من مشروع الدستور
		
	النتيجة
			177 مع
			1 ضد
			2 محتفظ
		
		
	تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 121:
يضبط القانون تنظيم المحكمة الدستورية والإجراءات المتبعة لديها والضمانات التي يتمتع بها أعضاؤها.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.