17 جانفي 2014
التصويت على الفصل 118 من مشروع الدستور
النتيجة
112 مع
38 ضد
17 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 118:
تُصدر المحكمة الدستورية قراراتها بالأغلبية، ويكون صوت الرئيس مرجحا عند تساوي الأصوات. وتكون قراراتها معلّلة وملزمة لجميع السلطات، وتنشر بالجريدة الرسمية للجمهورية التونسية.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.