16 جانفي 2014
التصويت على تعديل 166 للفصل 117
النتيجة
87 مع
87 ضد
17 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
إضافة مطة للفصل 117:
- البت في الطعون المباشرة من قبل الأشخاص ضد القوانين الخارقة لحقوقهم وحرياتهم المضمونة في الدستور والتي كانت سندا لأحكام باتة لم يسبق للمحكمة الدستورية مراقبة دستوريتها حسب الصيغ والإجراء ات التي يضبطها القانون.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.