16 جانفي 2014
التصويت على تعديل 248 للفصل 112
النتيجة
182 مع
1 ضد
3 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
مقترح تعديل توافقي للفقرة الثانية من الفصل 112 كما يلي:
"النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي، وتشملها الضمانات المكفولة له بالدستور. ويمارس قضاة النيابة العمومية مهامهم المقررة بالقانون وفي إطار السياسة الجزائية للحكومة طبق الإجراءات التي يضبطها القانون".
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.