16 جانفي 2014
التصويت على تعديل 48 للفصل 111
النتيجة
131 مع
45 ضد
13 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
تعديل الفقرة الثانية من الفصل 111 بتحديد اجل للتقرير السنوي واضافة فقرة ثالثة:
- يعد المجلس الأعلى للقضاء تقريرا سنويا يحيله الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة في أجل أقصاه شهر جويلية من كل سنة ويتم نشره.
- يناقش مجلس نواب الشعب التقرير السنوي في مفتتح كل سنة قضائية في جلسة عامة للحوار مع المجلس الأعلى للقضاء.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.