16 جانفي 2014
التصويت على الفصل 110 من مشروع الدستور
النتيجة
180 مع
1 ضد
4 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 110:
يتمتع المجلس الأعلى للقضاء بالاستقلال الإداري والمالي والتسيير الذاتي، ويعدّ مشروع ميزانيته ويناقشه أمام اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.