16 جانفي 2014
التصويت على تعديل 247 للفصل 109
النتيجة
156 مع
21 ضد
13 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
تعديل الفقرة 2 من الفصل 109 كما يلي:
"يتركب كل هيكل من هذه الهياكل في ثلثيه من قضاة أغلبهم منتخبون وبقيّتهم معيّنون بالصفة، وفي الثلث المتبقّي من غير القضاة من المستقلّين من ذوي الاختصاص، على أن تكون أغلبية أعضاء هذه الهياكل من المنتخبين".
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.