17 جانفي 2014
التصويت على إضافة فصل لباب السلطة القضائية: مهنة المحاماة
النتيجة
158 مع
8 ضد
17 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
نص الفصل المقترح:
المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات. يتمتع المحامي بالضمانات القانونية التي تكفل حمايته وتمكنه من تأدية مهامه.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.