16 جانفي 2014
الرجوع للتصويت على الفصل 107 من مشروع الدستور
النتيجة
128 مع
28 ضد
20 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 107:
تحدث أصناف المحاكم بقانون، ويمنع إحداث محاكم استثنائية، أو سن إجراء ات استثنائية من شأنها المساس بمبادئ المحاكمة العادلة.
المحاكم العسكرية محاكم متخصصة في الجرائم العسكرية وكذلك جرائم الحق العام المرتكبة من طرف العسكريين. ويضبط القانون اختصاصها وتركيبتها وتنظيمها والإجراء ات المتبعة أمامها والنظام الأساسي لقضائها.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.