16 جانفي 2014
الرجوع للتصويت على الفصل 103 من مشروع الدستور
النتيجة
129 مع
18 ضد
37 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 103:
يسمى القضاة بأمر رئاسي بناء على رأي مطابق من المجلس الأعلى للقضاء.
يسمى القضاة السامون بأمر رئاسي بالتشاور مع رئيس الحكومة، بناء على ترشيح حصري من المجلس الأعلى للقضاء، ويضبط القانون الوظائف القضائية السامية.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.