10 جانفي 2014
التصويت على الفصل 61 من مشروع الدستور
النتيجة
154 مع
0 ضد
3 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 61:
تمارس المبادرة التشريعية بمقترحات قوانين من عشرة نواب على الأقل، أو بمشاريع قوانين من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة.
ويختص رئيس الحكومة بتقديم مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات ومشاريع قوانين المالية.
ولمشاريع القوانين أولوية النظر.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.