10 جانفي 2014
التصويت على تعديل 2 للفصل 60
النتيجة
45 مع
97 ضد
29 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
إضافة الفقرة التالية إلى الفصل 60:
"ولحماية حقوق الناخبين، تسقط العضوية تلقائيا إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها.
ويشمل هذا الحكم الحالات الآتية.
1. إذا غير انتمائه الحزبي أو إذا تخلى عن انتمائه للتيار السياسي الذي ترشح باسمه ضمن قوائم مستقلة.
2. إذا طرد من حزبه طبقا للنظام الداخلي المعمول به في حزبه او القائمة التي ترشح بها .
3. إذا غيّر صفته من مترشح ضمن قائمة مستقلة غير منتمية لحزب أو تيار سياسي وأصبح منتميا لحزب أو تيار سياسي."
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.