10 جانفي 2014
التصويت على تعديل 185 للفصل 58
النتيجة
57 مع
92 ضد
28 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
تعديل الفقرة 2:
ينتخب مجلس نواب الشعب في اولى جلساته رئيسا من بين اعضائه.
يشكل مجلس نواب الشعب لجانا قارة ولجانا خاصة تتوزع المسؤوليات فيها على أساس التمثيل النسبي.
يمكن لمجلس نواب الشعب تكوين لجان تحقيق وعلى السلطات كافة مساعدتها في أداء مهامها.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.