10 جانفي 2014

التصويت على الفصل 56 من مشروع الدستور

النتيجة

159 مع 8 ضد 4 محتفظ

تصويت الكتل

كتلة حركة النهضة [x]
75 مع 1 ضد 3 محتفظ
غير المنتمين إلى كتل [x]
42 مع 0 ضد 0 محتفظ
كتلة حزب التكتل [x]
9 مع 0 ضد 0 محتفظ
الكتلة الديمقراطية [x]
7 مع 4 ضد 0 محتفظ
التحالف الديمقراطي [x]
4 مع 1 ضد 1 محتفظ
الإنتقال الديمقراطي [x]
7 مع 1 ضد 0 محتفظ
كتلة الوفاء للثورة [x]
4 مع 1 ضد 0 محتفظ

النص المصوت عليه

الفصل 56:

يعقد مجلس نواب الشعب دورة عادية تبتدئ خلال شهر أكتوبر من كل سنة وتنتهي خلال شهر جويلية، على أن تكون بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات  بدعوة من رئيس المجلس المتخلي.

وفي صورة تزامن بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب مع عطلته تعقد دورة استثنائية إلى غاية منح الثقة إلى الحكومة.

ويجتمع مجلس نواب الشعب أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة أو من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد.

ملاحظات

يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.

مع

محمد زريڨ فاضل الصغراوي منال القادري محمد منذر بن رحال وردة التركي نفيسة المرزوقي خليد بلحاج فرج بن عمر جمال بوعجاجة نورة بن حسن حبيب بريبش سلاف القسنطيني كمال بن رمضان سامية عبو يمينة الزغلامي هيثم بلقاسم هشام بن جامع هشام حسني هالة الحامي هاجر عزيز هاجر منيفي نزار مخلوفي نجيبة بريول نجلاء بوريال نبيهة ترجمان نبيلة العسكري السنوسي ناجي الجمل مية الجريبي منير بن هنية منية القصري منية إبراهيم منى بن نصر منجي الرحوي مفيدة مرزوقي معز كمون مراد العمدوني محمود قويعة محمد نزار قاسم محمد نجيب الحسني محمد علي نصري محمد عبد المنعم كرير محمد بن يوسف الحامدي محمد العلوش محمد كحيلة محمد قحبيش محمد الصغير محمود الماي محمد سعيدي محمد الناجي غرسلي محمد العربي فاضل موسى محمد الطاهر إيلاهي محمد الحبيب هرقام محسن الكعبي محرزية العبيدي مبروكة مبارك لطيفة حباشي لبنى الجريبي كوثر الأدغم كمال بن عمارة كمال السعداوي كلثوم بدر الدين كريمة سويد فيصل جدلاوي فطومة عطية فطوم الأسود فريدة عبيدي فرح النصيبي فتحي العيادي فتحي اللطيف فايزة كدوسي فاطمة الغربي فاضل الوج عمر الشتوي عماد الحمامي علي حويجي علي فارس علي بالشريفة عصام الشابي عبد الوهاب معطر عبد المجيد النجار عبد اللطيف عبيد عبد القادر القادري عبد العزيز القطي عبد العزيز شعبان عبد السلام شعبان عبد الرحمان الأدغم عبد الحليم زواري عبد الباسط بن الشيخ عائشة الذوادي عادل بن عطية طارق بوعزيز طارق العبيدي صلاح الدين لهيبة صلاح الدين الزحاف صالحة بن عائشة صالح شعيب شكري القسطلّي شكري يعيش سنية تومية سناء الحداد سناء مرسني سمير بن عمر سليمان هلال سليم بن عبد السلام سلمى هادية مبروك سعيد خرشوفي سعد بوعيش سعاد عبد الرحيم سامية الفرشيشي زياد الدولاتي زياد العذاري ريم محجوب ريم ثايري رمضان دغماني ربيعة نجلاوي ربيع العابدي رابح الخرايفي دليلة بوعين دليلة الببة خيرة صغيري خميس قسيلة حنان ساسي حليمة القني حسناء مرسيط حبيبة التريكي حافظ إبراهيم الأسود حاتم الكلاعي جلال بوزيد بية جوادي بشير اللزام بسمة الجبالي بدر الدين عبد الكافي إيمان بن محمد إياد الدهماني أميرة مرزوق آمال غويل آمال عزوز الوليد بناني الهادي الشاوش الهادي بن ابراهم المولدي الرياحي المنصف شارني معز بالحاج رحومة الطاهر هميلة الصحبي عتيق الصادق شورو زهرة صميدة الحسني بدري الحبيب خضر الجديدي السبوعي البشير شمام الأزهر الشملي إقبال المصدع آسيا النفاتي اسكندر بوعلاقي أسامة الصغير أزاد بادي أحمد السافي أحمد المشرقي

غياب مبرر