10 جانفي 2014
التصويت على الفصل 50 من مشروع الدستور
النتيجة
139 مع
5 ضد
4 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 50:
مقرّ مجلس نواب الشعب تونس العاصمة، وله في الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته بأي مكان آخر من تراب الجمهورية.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.