14 جانفي 2014
التصويت على الفصل 104 من مشروع الدستور
النتيجة
181 مع
0 ضد
4 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 104:
لا ينقل القاضي دون رضاه، ولا يعزل، كما لا يمكن إيقافه عن العمل، أو إعفاؤه، أو تسليط عقوبة تأديبية عليه، إلاّ في الحالات وطبق الضمانات التي يضبطها القانون، وبموجب قرار معلّل من المجلس الأعلى للقضاء.
ملاحظات
النتيجة الرسمية التي ظهرت على الشاشة:
181 نعم ــ 14 محتفظ ـ 0 لا
النتيجة التي تحصلنا عليها حسب تتبعنا للمقاعد المشتعلة إثر انتهاء التصويت:
180 نعم ـ 14 محتفظ ـ 0 لا
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.