11 جانفي 2014
التصويت على الفصل 67 من مشروع الدستور
النتيجة
161 مع
0 ضد
3 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 67:
لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضد عضو بمجلس نواب الشعب، أو إيقافه، أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها، أو أعمال يقوم بها، في ارتباط بمهامه النيابية.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.