11 جانفي 2014
التصويت على الفصل 68 من مشروع الدستور
النتيجة
147 مع
0 ضد
2 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 68:
إذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة، فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة.
أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه، ويُعلم رئيس المجلس حالا على أن ينتهي الإيقاف إذا طلب مكتب المجلس ذلك.
ملاحظات
النتيجة الرسمية التي ظهرت على الشاشة:
147 نعم ــ 2 محتفظ ـ 0 لا
النتيجة التي تحصلنا عليها حسب تتبعنا للمقاعد المشتعلة إثر انتهاء التصويت:
145 نعم ـ 2 محتفظ ـ 0 لا
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.